1. طائر الخير

    طائر الخير New Member

    السؤال

    صليت العصر بمفردي ثم قم بأدائها في جماعه مرة أخرى



    الجواب


    سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم صلاة الجماعة‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ صلاة الجماعة اتفق العلماء على أنها من أجل الطاعات، وأوكدها، وأفضلها، وقد ذكرها الله تعالى في كتابه، وأمر بها حتى في صلاة الخوف فقال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 102‏]‏
    وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأحاديث العدد الكثير الدال على وجوب صلاة الجماعة، مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار‏)‏‏.‏
    وكقوله -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر‏)‏‏.‏
    وكقوله -صلى الله عليه وسلم- للرجل الأعمى الذي طلب منه أن يرخص له ‏(‏أتسمع النداء‏؟‏‏)‏ قال‏:‏ نعم، قال ‏(‏فأجب‏)‏‏.‏ وقال ابن مسعود – رضي الله عنه – ‏(‏لقد رأيتنا – يعني الصحابة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما يختلف عنها – أي عن صلاة الجماعة – إلا منافق معلوم النفاق، أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتي به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف‏)‏‏.‏
    والنظر الصحيح يقتضي وجوبها، فإن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ولا يتحقق كمال إلا بكونها تجتمع على عبادتها وأجل العبادات وأفضلها و أو كدها الصلاة، فكان من الواجب على الأمة الإسلامية أن تجتمع على هذه الصلاة‏.‏
    وقد اختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم على أنها من أو كد العبادات وأجل الطاعات اختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة‏؟‏ أو أن الصلاة تصح بدونها مع الإثم‏؟‏ مع خلافات أخرى‏.‏
    والصحيح‏:‏ أنها واجب للصلاة، وليست شرط في صحتها، لكن من تركها فهو آثم إلا أن يكون له عذر شرعي، ودليل كونها ليست شرطاً لصحة الصلاة أن الرسول عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ‏.‏
    وتفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ يدل على أن في صلاة الفذ فضلاً، وذلك لا يكون إلا إذا كانت صحيحة‏.‏
    وعلى كل حال فيجب على المسلم العاقل الذكر البالغ أن يشهد صلاة الجماعة سواء كان ذلك في السفر أم في الحضر‏.‏
    new_1480258955_449.gif 925 - سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن قوم يصلون الجماعة في البيت‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ننصح هؤلاء بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويصلوا الجماعة مع المسلمين في المساجد فإن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد وأنه لا يجوز للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد إلا إذا كان لعذر، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول ‏(‏لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار‏)‏‏.‏ هؤلاء القوم قد يكونون يصلون، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلوا مع الجماعة الذين نصبهم الشرع، والجماعة الذين نصبهم الشرع، هم الجماعة الذين يصلون في المساجد، المساجد التي يدعى إلى الحضور إليها عند الصلاة، ولهذا قال عبد الله بن مسعود ‏(‏من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن‏)‏‏.‏
    فقال ‏(‏حيث ينادى بهن‏)‏، و ‏(‏حيث‏)‏ ظرف مكان، أي فليحافظ عليها في المكان الذي ينادى لها فيه‏.‏ هذا في الصلوات الخمس‏.‏
    أما الجمعة فواجبة في المساجد قطعاً‏.‏
    وأما النافلة فيقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏أفضل صلاة في بيته إلا المكتوبة‏)‏‏.‏ وعلى هذا فالأفضل للإنسان أن يصلي صلاة التطوع في بيته ماعدا التطوع الذي شرع في المساجد كصلاة الكسوف مثلاً على القول بأنها غير واجبة، والله الموفق‏.‏
    new_1480258955_449.gif 926 - سئل فضيلة الشيخ‏:‏ مجموعة من الأشخاص يسكنون في مكان واحد، فهل يجوز لهم أن يصلوا جماعة في ذلك المسكن أو يلزمهم الخروج إلى المسجد‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الواجب على هؤلاء الجماعة الذين هم في مسكن أن يصلوا في المساجد، ولا يجوز لأحد، أو لجماعة أن يصلوا في البيت والمسجد قريب منهم، أما إذا كان المسجد بعيداً ولا يسمعون النداء فلا حرج عليهم أن يصلوا جماعة في البيت، وتهاون بعض الناس في هذه المسألة مبني على لبعض العلماء - رحمهم الله - من أن المقصود في الصلاة الجماعة أن يجتمع الناس على الصلاة ولو في غير المسجد، فإذا صلى الناس جماعة ولو في بيوتهم فإنهم قد قاموا بالواجب‏.‏
    ولكن الصحيح أنه لابد أن تكون الجماعة في المساجد لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار‏)‏‏.‏ مع أن هؤلاء القوم قد يكونوا صلوا في أماكنهم‏.‏
    فيجب على تلك المجموعة أن يصلوا مع الجماعة في المسجد إلا إذا كانوا بعيدين يشق عليهم‏.‏
    new_1480258955_449.gif 927 - سئل فضيلة الشيخ‏:‏ بعض الناس لا يصلي مع الجماعة فهل يجوز هجرهم‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هؤلاء الذين لا يصلون مع الجماعة لاشك أنهم تركوا واجباً من الواجبات التي دل عليها كتاب الله، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فإن الله أوجب الجماعة في حال الخوف، فقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 102‏]‏ وإذا وجبت الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى‏.‏
    وأما الأحاديث فوجوب الجماعة فيها ظاهر فمن ترك الصلاة مع الجماعة فهو آثم، بل قال بعض العلماء‏:‏ إن من ترك الصلاة مع الجماعة بلا عذر فصلاته باطلة، وهو إحدى الروايات عن الإمام احمد - رحمه الله - أختارها شيخ الإسلام ابن تيميه، رحمه الله - فهؤلاء الذين يتركون الجماعة يجب على جميع إخوانهم المسلمين ولا سيما أقاربهم أن يبادلوهم النصيحة، ويخوفوهم من الله عز وجل، ولا يحل هجرهم بهذه المعصية إلا أن يكون هجرهم سبباً لاستقامتهم وقيامهم بالواجب فيجوز هجرهم بعد نصيحتهم وإصرارهم على المعصية‏.‏
    new_1480258955_449.gif 928 - سئل فضيلة الشيخ‏:‏ نحن جماعة نجتمع في حوش قريب من المسجد ونسمع النداء ونصلي جماعة في الحوش، فهل عملنا هذا جائز‏؟‏ وهل لي الحق في أن أقيمهم من الحوش ليصلوا في المسجد‏؟‏
    فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ عملكم هذا غير جائز، والواجب عليكم أن تصلوا مع جماعة المسلمين في المسجد، لأن رجلا استأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة في بيته فقال‏:‏ ‏(‏هل تسمع النداء‏)‏‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ ‏(‏فأجب‏)‏‏.‏
    ولك الحق في أن تقيمهم من الحوش لتصلوا مع الجماعة بل هذا واجب عليك


     
  2. جاري تحميل الصفحة...