تسجيل الدخول
منتديات حب البنات
الرئيسية
المنتديات
>
الاقسام العامة والاسلامية
>
حل الاسئلة
>
اجابة السؤال حجاب الزوجه الثانيه من صهر بنت زوجها , حكم حجاب الزوجه الثانيه من صهر بنت زوجها
>
الرد على الموضوع
الاسم:
التحقق:
ما هي عاصمة فلسطين المحتلة ؟
الرسالة:
<p>[QUOTE="طائر الخير, post: 37400, member: 884"]<p style="text-align: center"><font size="5"><span style="color: red">السؤال</span></font></p> <p style="text-align: center"><font size="5"></font><b><font size="5"><span style="color: black"><u>حجاب الزوجه الثانيه من صهر بنت زوجها</u></span></font></b></p> <p style="text-align: center"><br /></p> <p style="text-align: center"><font size="5"><span style="color: red">الجواب</span></font></p> <p style="text-align: center"><font size="5">زوج البنت ليس محرما لزوجة أبيها ؛ لعدم وجود سبب للمحرمية من نسب أو مصاهرة أو رضاع ، إنما المحرمية تكون لأم الزوجة نفسها ، أما زوجة أبيها فلا محرمية بينها وبين زوجها ، قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/23 ، 24 .</font></p> <p style="text-align: center"><font size="5">قال السعدي رحمه الله :</font></p> <p style="text-align: center"><font size="5">" دخل في قوله : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) كلُّ ما لم يذكر في هذه الآية ، فإنه حلال طيب . فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر ، لطفًا من الله ورحمة وتيسيرًا للعباد " انتهى .</font></p> <p style="text-align: center"><font size="5">"تفسير السعدي" (ص 174)</font></p> <p style="text-align: center"><font size="5">وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :</font></p> <p style="text-align: center"><font size="5">أبي تزوج من امرأة ثانية وله منها ولد ، فهل يجوز أن تكون محرما لزوجي وتكشف أمامه ، مع العلم أن أبي يكون خال زوجي وتكون هي زوجة خاله ؟ </font></p> <p style="text-align: center"><font size="5">فأجاب : " زوجة الأب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها ، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها ؛ لقول الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) وزوجة الأب ليست أما لابنته من غيرها ، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع " انتهى .</font></p> <p style="text-align: center"><font size="5">"مجموع فتاوى ابن باز" (21 /15-16). </font></p> <p style="text-align: center"><font size="5">فعلى هذا ، لا يجوز لزوجة الأب أن تضع حجابها أمام زوج ابنة زوجها ، ولا يجوز أن تجلس معه إلا مع وجود محرم أو شخص آخر معهما . </font></p> <p style="text-align: center"> <font size="5">والله أعلم </font></p> <p style="text-align: center"><font size="5"><br /></font></p> <p style="text-align: center"><font size="5"><br /></font></p><p><font size="5"><br /></font></p><p><font size="5"></font>[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="طائر الخير, post: 37400, member: 884"][center][size=5][color=red]السؤال[/color] [/size][b][size=5][color=black][u]حجاب الزوجه الثانيه من صهر بنت زوجها[/u][/color][/size][/b] [size=5][color=red]الجواب[/color][/size] [size=5]زوج البنت ليس محرما لزوجة أبيها ؛ لعدم وجود سبب للمحرمية من نسب أو مصاهرة أو رضاع ، إنما المحرمية تكون لأم الزوجة نفسها ، أما زوجة أبيها فلا محرمية بينها وبين زوجها ، قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/23 ، 24 . قال السعدي رحمه الله : " دخل في قوله : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) كلُّ ما لم يذكر في هذه الآية ، فإنه حلال طيب . فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر ، لطفًا من الله ورحمة وتيسيرًا للعباد " انتهى . "تفسير السعدي" (ص 174) وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : أبي تزوج من امرأة ثانية وله منها ولد ، فهل يجوز أن تكون محرما لزوجي وتكشف أمامه ، مع العلم أن أبي يكون خال زوجي وتكون هي زوجة خاله ؟ فأجاب : " زوجة الأب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها ، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها ؛ لقول الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) وزوجة الأب ليست أما لابنته من غيرها ، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (21 /15-16). فعلى هذا ، لا يجوز لزوجة الأب أن تضع حجابها أمام زوج ابنة زوجها ، ولا يجوز أن تجلس معه إلا مع وجود محرم أو شخص آخر معهما . [/size] [size=5]والله أعلم [/size] [size=5] [/size][/center] [size=5] [/size][/QUOTE]
إسمك أو بريدك الإلكتروني:
هل يوجد لديك حساب معنا ؟
لا، أرغب بإنشاء حساب جديد الآن.
نعم، كلمة مروري هي:
نسيت كلمة المرور؟
البقاء متصلاً
منتديات حب البنات
الرئيسية
المنتديات
>
الاقسام العامة والاسلامية
>
حل الاسئلة
>
اجابة السؤال حجاب الزوجه الثانيه من صهر بنت زوجها , حكم حجاب الزوجه الثانيه من صهر بنت زوجها
>
الرئيسية
المنتديات
المنتديات
روابط سريعة
البحث في المنتدى
المشاركات الأخيرة
القائمة
البحث
البحث في العناوين فقط
نشرت بواسطة العضو:
أفصل بين الأسماء بفاصلة.
إيجاد المشاركات بتاريخ:
بحث بهذا الموضوع فقط
بحث في هذا المنتدى فقط .
إعرض النتائج على شكل مواضيع
عمليات بحث مفيدة
المشاركات الأخيرة
المزيد...